المادة 1
مادة 1: يعدل القرار رقم 749/1 تاريخ 20/07/2010 بحيث يصبح إسم الشركة «يو تي سي انترناشونال» بدلاً من «أسامة طبارة وشركاه - نكسيا انترناشونال».
قرار Decision No. 657 06/06/2013
إن وزير المالية،
بناءً على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/06/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناءً على القانون رقم 326 تاريخ 28 حزيران 2001 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001) لاسيما المادة 73 منه،
بناءً على قرار وزير المالية رقم 320/1 تاريخ 05/03/2010 المتعلق بتحديد معايير ومواصفات تصنيف مكاتب التدقيق الداخلي والتدقيق المستقل وخبراء المحاسبة من اجل تدقيق حسابات المؤسسات العامة وحسابات المؤسسات والمرافق التابعة للدولة،
بناءً على قرار وزارة المالية رقم 749/1 تاريخ 20/07/2010 المتعلق بتصنيف شركة «أسامة طبارة وشركاه - نكسيا انترناشونال» من ضمن مكاتب المحاسبة والتدقيق المؤهلة للقيام بمهام تدقيق حسابات المؤسسات العامة وحسابات المؤسسات والمرافق التابعة للدولة،
بناءً على القرار رقم 1078 تاريخ 01/12/2012 المتعلق بتأليف لجنة لدراسة تصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة من أجل تدقيق الحسابات المالية العائدة للمؤسسات العامة والمرافق التابعة للدولة،
بناءً على كتاب شركة «أسامة طبارة وشركاه - نكسيا انترناشونال» المسجل تحت رقم 8493 تاريخ 16/05/2013 والمتعلق بتعديل إسم الشركة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل القرار رقم 749/1 تاريخ 20/07/2010 بحيث يصبح إسم الشركة «يو تي سي انترناشونال» بدلاً من «أسامة طبارة وشركاه - نكسيا انترناشونال».
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية ويبلغ حيث تدعو الحاجة. كما ينشر هذا القرار على الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية.
بيروت في 13/6/2013 وزير المالية محمد الصفدي