All legislation

قرار Decision No. 454 22/04/2013

إستبدال اسم ثانوية المعيصرة الرسمية باسم ثانوية القاضي الدكتور يوسف محمد عمرو الرسمية

Type
قرار · Decision
Number
454
Date
22/04/2013
Official Gazette
Issue 26, 13/06/2013, p. 2582
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 454 تاريخ 22/04/2013
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي)،

بناء على كتاب بلدية المعيصرة رقم 28 تاريخ 25/8/2012 المتضمن

طلب تغيير اسم ثانوية المعيصرة الرسمية الى ثانوية القاضي الدكتور يوسف محمد عمرو الرسمية،

وبعد استطلاع رأي محافظ جبل لبنان،

وبعد استطلاع رأي مدير التعليم الثانوي،

وبناء على اقتراح المدير العام للتربية.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يستبدل اسم ثانوية المعيصرة الرسمية باسم ثانوية القاضي الدكتور يوسف محمد عمرو الرسمية للسبب المبين اعلاه.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22/4/2013 وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب