المادة 1
مادة 1: يستبدل اسم ثانوية المعيصرة الرسمية باسم ثانوية القاضي الدكتور يوسف محمد عمرو الرسمية للسبب المبين اعلاه.
قرار Decision No. 454 22/04/2013
إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي)،
بناء على كتاب بلدية المعيصرة رقم 28 تاريخ 25/8/2012 المتضمن
طلب تغيير اسم ثانوية المعيصرة الرسمية الى ثانوية القاضي الدكتور يوسف محمد عمرو الرسمية،
وبعد استطلاع رأي محافظ جبل لبنان،
وبعد استطلاع رأي مدير التعليم الثانوي،
وبناء على اقتراح المدير العام للتربية.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يستبدل اسم ثانوية المعيصرة الرسمية باسم ثانوية القاضي الدكتور يوسف محمد عمرو الرسمية للسبب المبين اعلاه.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22/4/2013 وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب