المادة 1
مادة 1: أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقار رقم 666 من منطقة ميناء الحصن العقارية - محافظة مدينة بيروت.
قرار Decision No. 85 04/06/2013
إن وزير الثقافة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 32 تاريخ 3/3/1999 الذي أبقى مصنفة على لائحة الأبنية التراثية المجمَّد هدمها في نطاق مدينة بيروت العقارات المُدرجة ضمن المجموعات {A, B, C} لوجوب الحفاظ عليها وحمايتها نظراً لأهميتها التراثية والمعمارية، من بينها العقار رقم 666 من منطقة ميناء الحصن العقارية الوارد في هذه اللائحة ضمن المجموعة {B}،
بناء على كتاب المديرية العامة للآثار رقم 6191/2011 تاريخ 18/1/2012 المتضمِّن تقريراً بنتيجة الكشف على العقار رقم 666 من منطقة ميناء الحصن العقارية حيث تتبيَّن أهمية البناء القائم عليه من الناحية التراثية والمعمارية والتخطيطية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقار رقم 666 من منطقة ميناء الحصن العقارية - محافظة مدينة بيروت.
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الاعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي إستعمالها.
مادة 3: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية المختصة.
بيروت في 4 حزيران 2013 وزير الثقافة المهندس كابي ليون