All legislation

مرسوم Decree No. 10426 20/06/2013

تجديد رخصة للسيد بشارة بشارة خالد للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
10426
Date
20/06/2013
Official Gazette
Issue 28, 27/06/2013, p. 2625
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10426 تاريخ 20/06/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد بشارة بشارة خالد، المسجل برقم 6229 تاريخ 12/4/2013 والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2013 .

بناء على المرسوم رقم 8455 تاريخ 4/7/2012 القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد بشارة بشارة خالد، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن على العقار رقم 1389 قسم 12 في منطقة جزين العقارية - حي المخاضة - قضاء جزين - محافظة لبنان الجنوبي، للعام 2013، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2013 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 حزيران 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن