All legislation

مرسوم Decree No. 10429 20/06/2013

تجديد رخصة لمؤسسة برنس اورينت لصاحبها حسين حسن معتوق للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
10429
Date
20/06/2013
Official Gazette
Issue 28, 27/06/2013, p. 2625-2626
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10429 تاريخ 20/06/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة برنس اورينت لصاحبها حسين حسن معتوق، المسجل برقم 1175 تاريخ 19/1/2013، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2013

بناء على المرسوم رقم 8571 تاريخ 2/8/2012 القاضي بنقل مكان وتجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمؤسسة برنس اورينت لصاحبها حسين حسن معتوق لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في الشياح - طريق صيدا القديمة - عقار رقم 867 - بناية كركي - قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان، للعام 2013، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2013 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 حزيران 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شرب وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن