إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 203 منه،
بناء على إقتراح وزيري الاتصالات والمالية
واستناداً الى مبدأ استمرارية سير العمل بانتظام واضطراد في مرفق عام،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى المديرية العامة للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات وفقا للتفاصيل التي تلي أدناه، سلفة خزينة بقيمة 3.000.000.000/ل.ل (فقط ثلاثة مليارات ليرة لبنانية لاغير) من الحساب المفتوح لدى مصرف لبنان بالليرة اللبنانية تحت رقم: /LB05 0999 0000 0001 001 720 161 113/ وذلك لتسديد حصة الدولة اللبنانية في كلفة صيانة الكابل البحري I MeWe طريقة تأدية السلفة: بأمر من المحتسب المركزي رئيس مصلحة الشؤون المالية في وزارة الاتصالات يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتباراً من تاريخ تأدية قيمة السلفة للجهة المستلفة. كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة من الاعتماد الملحوظ في مشروع موازنة وزارة الاتصالات للعام 2013 .
مادة 2: لا يجوز استعمال هذه السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
مادة 3: على رئيس مصلحة الشؤون المالية ورئيس إدارة المراقبة العامة ورئيس دائرة المحاسبة في وزارة الاتصالات كل ضمن نطاق اختصاصه ملاحقة ومراقبة تسديد السلفة في مواعيدها.
مادة 4: يعرض هذا المرسوم لاحقا على مجلس الوزراء على سبيل التسوية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 حزيران 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الاتصالات
الامضاء: نقولا صحناوي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي