All legislation

تعميم Circular No. 17 20/06/2013

التشدد الى الادارات العامة المعنية والبلديات بشأن مراقبة واعطاء تراخيص للشركات والمؤسسات والمطاعم والمحلات

Type
تعميم · Circular
Number
17
Date
20/06/2013
Official Gazette
Issue 28, 27/06/2013, p. 2627
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
تعميم رقم 17 تاريخ 20/06/2013
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

لوحظ في الفترة الاخيرة انتشار الشركات والمؤسسات والمطاعم والمحلات الغير مرخصة بشكل غير مسبوق، وان هذا الانتشار العشوائي الذي يفتقد الى معظم الشروط القانونية والبيئية والصحية، ليس فقط مخالفاً للقانون، وانما من شأنه ان يسبب الضرر والازعاج والخلل بالنظام العام، اضافة الى استحالة التأكد من مؤشر شروط الصحة والسلامة العامة في هذه المؤسسات والمطاعم والاماكن. لذلك، يطلب الى جميع الادارات العامة المعنية والبلديات، كل فيما خصه، التشدد في التحقق من مراقبة مدى قانونية هذه الشركات والمؤسسات والمطاعم والمحلات بشتى انواعها، واتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لاقفالها. كما والتشدد في مراقبة تقيد المؤسسات والمطاعم والمحلات المرخصة بالشروط المفروضة للاستثمار اصولاً.

بيروت في 20 حزيران 2013 رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي