المادة 1
لوحظ في الفترة الاخيرة انتشار الشركات والمؤسسات والمطاعم والمحلات الغير مرخصة بشكل غير مسبوق، وان هذا الانتشار العشوائي الذي يفتقد الى معظم الشروط القانونية والبيئية والصحية، ليس فقط مخالفاً للقانون، وانما من شأنه ان يسبب الضرر والازعاج والخلل بالنظام العام، اضافة الى استحالة التأكد من مؤشر شروط الصحة والسلامة العامة في هذه المؤسسات والمطاعم والاماكن. لذلك، يطلب الى جميع الادارات العامة المعنية والبلديات، كل فيما خصه، التشدد في التحقق من مراقبة مدى قانونية هذه الشركات والمؤسسات والمطاعم والمحلات بشتى انواعها، واتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لاقفالها. كما والتشدد في مراقبة تقيد المؤسسات والمطاعم والمحلات المرخصة بالشروط المفروضة للاستثمار اصولاً.