ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية آل نكد الخيرية الإجتماعية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4255 تاريخ 7/3/2013،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية آل نكد الخيرية الإجتماعية» مركزها: الناعمة - طريق النهر - العقار رقم 1562 - القسم رقم 11 - ملك يامن ومعروف عادل نكد - قضاء الشوف. غايتها: 1 - المساهمة في إعادة جمع شمل العائلة بعد الاحداث التي تعرضت لها في السابق. 2 - المساهمة في توثيق الاواصر والتشديد على جمع العائلة في بوتقة واحدة. 3 - المساهمة في العمل على إعادة مستوى العائلة وإعادة السمعة الطيبة التي عرفت بها عبر التاريخ. 4 - المساهمة في تقديم المساعدات والإشتراك بأي عمل إجتماعي مفيد. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - الشيخ نبيل عارف نكد - منير أمين نكد - سامي أمين نكد - جنان عادل نكد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد منير أمين نكد.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 حزيران 2013
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل