ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الشباب للتنمية «إنتماء»» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5767 تاريخ 4/4/2013،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الشباب للتنمية «إنتماء»» مركزها: صيدا - حي كفريا - الشارع العام - مشاريع دندشلي - العقار رقم 86 - ملك غسان عزيز ايوب. غايتها: - تهدف هذه الجمعية الى تقديم كافة أشكال التوعية للشباب العربي فيما خص المعوقات التي تواجهه على الصعيد الإجتماعي والإقتصادي والتربوي والعمل على إيجاد حلول لها وذلك من خلال المساهمة في عقد الندوات والمحاضرات والمؤتمرات التي تنعقد تحقيقا لهذا الهدف، بغية التقريب بين الشباب اللبناني والفلسطيني وتعريفهم عن كثب وتنمية ثقافتهم فيها يتعلق بالقرارات الدولية المتعلقة بكل من لبنان وفلسطين، بهدف تحقيق ما ذكر أعلاه، إضافة الى المساهمة في إقامة المعارض والإحتفالات والمهرجانات وكل ما من شأنه الإفادة على هذه الصعد وهي جمعية خيرية مجانية لا تتوخى الربح. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - عمر رضا نداف - أحمد غسان الحسين - دلال محي الدين حمد - نوال محي الدين حمد - سمر حسن ابوب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عمر رضا نداف.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 حزيران 2013
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل