ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الأيادي المفتوحة» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4011 تاريخ 4/3/2013،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الأيادي المفتوحة»
مركزها: شاتين - صالون الكنيسة - قضاء البترون.
غايتها: - غاية الجمعية الإهتمام بالفقراء والعجزة والمهمشين والذين لا معين لهم والإهتمام بالعائلات المفككة والأولاد والأيتام ومساعدتهم.
على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة:
- الخوري بطرس حنا بو فرنسيس
- كوكب سميح مزهر
- ليلى مخايل داغر
- جيهان كنعان طربيه
- دانيز كحيل كحيل
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الخوري بطرس حنا بو فرنسيس
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 حزيران 2013
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل