All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1103 18/06/2013

تأسيس جمعية بإسم: «زمن» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1103
Date
18/06/2013
Official Gazette
Issue 28, 27/06/2013, p. 2631-2632
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1103 تاريخ 18/06/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «زمن» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 280 تاريخ 5/1/2013 والإستدعاء المسجل برقم 280 تاريخ 29/4/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «زمن» مركزها: بيروت - المزرعة - العقار رقم 4261 - القسم رقم 5 - ملك غسان محمد عبد القادر. غايتها: 1 - المساهمة في نشر وتعميم وتشجيع الثقافة والفنون على إختلاف أنوعها. 2 - المساهمة في إعداد وتنظيم وإقامة وإحياء وإدارة الندوات والأمسيات الشعرية والفنية والثقافية وكل ما يتعلق بالأعمال الحرفية والآثار. 3 - المساهمة في دعم المواهب الشابة على مختلف الصعد التربوية والفنية والثقافية. 4 - العمل والسعي نحو محو الأمية. 5 - المساهمة في إعداد وتنظيم وإقامة وإحياء وإدارة ورش عمل تدريبية في مجالات التربية والتنمية البشرية والثقافية والفنون. 6 - التعاون مع كافة الجهات والمراجع الرسمية والخاصة ولا سيما الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والبلديات وسائر الجمعيات ذات الأهداف المشتركة ومؤسسات المجتمع المدني. 7 - المساهمة في إقامة ورش عمل وتدريب مختصين بطريقة التعامل والتفاعل مع الأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة كما وتدريب الأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة للتكيف مع المحيط العام. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - عُلا حسن فارس - ناهلة يوسف سلامه - مارك انطانس خريش - سلمان يوسف قشمر ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ناهلة يوسف سلامه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 حزيران 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل