All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1106 18/06/2013

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية الرقيب الأول الشهيد (شرف) حسن احمد الحسن» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1106
Date
18/06/2013
Official Gazette
Issue 28, 27/06/2013, p. 2632
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1106 تاريخ 18/06/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الرقيب الأول الشهيد (شرف) حسن احمد الحسن» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 10 تاريخ 2/1/2013 والإستدعاء المسجل برقم 10 تاريخ 27/3/2013،

بناء على كتاب وزارة الدفاع الوطني - قيادة الجيش رقم 2861 تاريخ 12/3/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الرقيب الأول الشهيد (شرف) حسن احمد الحسن» مركزها: طرابلس - شارع زيتون ابي سمرا - مقابل صيدلية الإيمان - العقار رقم 6752 - القسم رقم 4 - مشروع الهضاب - بلوك B - بناية الأسعد والمصري - الطابق الأول. غايتها: 1 - القيام بجميع النشاطات والخدمات لتطوير المجتمع الإنساني والمدني والمحافظة على الطبيعة وإنماء عكار والشمال والمشاركة مع التجمعات والجمعيات ذات الهدف المماثل في لبنان والعالم التي تدخل في موضوع الجمعية. 2 - تفعيل الحياة الثقافية والتربوية والفكرية والصحية. 3 - الرعاية الإجتماعية. 4 - الرعاية الصحية من تطبيب وإستشفاء ومساعدة بتأمين الأدوية بصورة عامة للجميع وعلى الأخص رعاية مصابي الأمراض المزمنة. 5 - تقديم المساعدات العينية والمادية للعائلات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - مصطفى احمد الحسن - عيسى خليل الحنا - رانيا يوسف يوسف - علي مشهور ناصيف - رنا راتب الشناعة ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مصطفى احمد الحسن.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 حزيران 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل