All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1122 19/06/2013

تأسيس جمعية بإسم: «رابطة آل مشيك» مركزها: العمروسية - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1122
Date
19/06/2013
Official Gazette
Issue 28, 27/06/2013, p. 2633
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1122 تاريخ 19/06/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة آل مشيك» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 17356 تاريخ 24/10/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة آل مشيك» مركزها: العمروسية - شارع هليوبولس - العقار رقم 969 - القسم رقم 14 - بلوك B - ملك علي طعان مشيك - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - الإلتزام بالدستور اللبناني وبمواثيق هيئة الأمم المتحدة. 2 - التواصل مع جميع أطراف العائلة ومساعدة المحتاجين. 3 - الإحترام والإعتراف بجميع الديانات السماوية. 4 - الحفاظ على الأمومة والطفولة والبيئة والتراث. 5 - المساهمة في إنشاء المستوصفات الخيرية والنوادي التربوية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - حسين رضا مشيك - فيصل علي بومرعي - عاطف علي مشيك - ركان حسن مشيك - علاء محمد مشيك - علي طعان مشيك - عزت محمد مشيك - علي نعمه مشيك - حمزه محمد مشيك - حسن حسين مشيك ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فيصل علي بومرعي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 حزيران 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل