All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1128 20/06/2013

تأسيس جمعية بإسم: «الجمعية الوطنية لحماية وتنمية الثروة الحرجية والبيئية والحيوانية» (أخضر بلا حدود ) مركزها: النبطية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1128
Date
20/06/2013
Official Gazette
Issue 28, 27/06/2013, p. 2633-2635
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1128 تاريخ 20/06/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية الوطنية لحماية وتنمية الثروة الحرجية والبيئية والحيوانية» (أخضر بلا حدود) والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8380 تاريخ 15/5/2012 والإستدعاء المسجل برقم 8380 تاريخ 26/9/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية الوطنية لحماية وتنمية الثروة الحرجية والبيئية والحيوانية» (أخضر بلا حدود) مركزها: النبطية - النبطية التحتا - حي البياض - العقار رقم 335 - القسم رقم 13 - ملك زهير نحلة - الطابق الأرضي. غايتها: 1 - حماية الثروة الحرجية والحيوانية والبيئية من التعديات المختلفة. 2 - العمل على تنمية الثروة الحرجية من خلال حملات التشجير المختلفة للمساحات والطرقات وترميم الأحراج والتشحيل والتنظيف وإنشاء الحدائق العامة والواحات والمحميات، والبرك الجبلية. 3 - إنشاء مشاتل تعنى بإنتاج وتدوير الغراس الحرجية وغراس الزينة. 4 - إنشاء أبراج مراقبة ومراكز أحراج لرصد الحرائق المبكرة التي تتعرض لها الأحراج والعمل على إخمادها ورصد الإعتداءات على الثروة الحرجية والعمل على منعها بالوسائل القانونية المتاحة. 5 - إنشاء فرق فنية لحماية الثروة الحرجية من التعديات والعمل على تشحيل الأشجار في الأحراج بالتعاون مع الجهات المختصة. 6 - تنمية مهارات ومعارف واتجاهات العاملين في حقل حماية وتنمية الثروة الحرجية. 7 - العمل على توفير التدريب المستمر على أنواعه للعاملين في تنمية وحماية الثروة الحرجية. 8 - المساعدة في تأمين الموارد التي تغني المكتبات العلمية والمكتبات العامة بالبحوث والمراجع العلمية والأدوات والأفلام الوثائقية العلمية، ووضع هذه المصادر تحت تصرف كافة الجهات التي ترغب في الإطلاع على آخر الدراسات والبحوث العلمية المتعلقة في تنمية وحماية الثروات الحرجية والطبيعية. 9 - إقامة المعارض والندوات والدورات العلمية والفنية والمحاضرات بالتعاون مع الهيئات العلمية والبيئية، وإقامة نشاطات ورحلات ودورات علمية ومهنية تخصصية، ونشر ثقافة المحافظة وحماية وتنمية الثروة الحرجية بين المواطنين وكافة شرائح المجتمع. 10 - التعاون مع الجهات الإعلامية ودور النشر على نشر ثقافة المحافظة وحماية وتنمية الثروة الحرجية بين المواطنين وكافة شرائح المجتمع عن طريق برامج ومقالات وكتب علمية وكافة الوسائل الإعلامية. 11 - المساهمة مع الجهات الرسمية والإدارية والدولية والإحصائية ميدانيا وإداريا في الإطلاع على مدى انتشار وتطور نظم المحافظة وحماية وتنمية الثروة الحرجية على كافة المستويات. 12 - القيام بالأعمال والأنشطة الإنمائية والتنموية والإرشاد الزراعي والبيئي. 13 - المساهمة في إنشاء معهد فني للتدريب والتأهيل على كافة الأعمال والنشاطات التي تعنى بها الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - منذر محمد علي نصار - زهير صبحي نحله - محمد علي شكر - حسين امين السيد محمد حيدر - محمد قاسم زين - نادر الياس العلم - غسان حسن زيدان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد علي شكر

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 حزيران 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل