All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1138 22/06/2013

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية رؤية للمدى الإجتماعية الثقافية» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1138
Date
22/06/2013
Official Gazette
Issue 28, 27/06/2013, p. 2635-2636
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1138 تاريخ 22/06/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية رؤية للمدى الإجتماعية الثقافية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4014 تاريخ 4/3/2013 والإستدعاء المسجل برقم 4014 تاريخ 6/4/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية رؤية للمدى الإجتماعية الثقافية» مركزها: طرابلس - ابي سمرا - العقار رقم 5/4740 - ملك سميح حسن الحايك. غايتها: - تهدف الجمعية الى تحقيق الأهداف التالية: 1 - العمل على رفع المستوى الثقافي والإجتماعي وذلك عبر المساهمة في إقامة الندوات والمحاضرات الثقافية الهادفة. 2 - المساهمة في تشجيع الأعمال الإنسانية والمبادرات الإبداعية عبر مساعدة الأفراد على صقل مواهبهم وإنخراطهم في المجتمع. 3 - تفعيل الحياة الثقافية والفكرية في طرابلس والشمال عن طريق المشاركة في الحوارات التي تقيمها الجمعيات الأخرى والمجلس البلدي. 4 - الإتفاق مع الجمعيات التي تتوخى الربح والمؤسسات غير الحكومية من أجل تفعيل دور الجمعية الإجتماعي على مختلف الصعد. 5 - العمل مع الجمعيات غير الحكومية على التنمية المستدامة. 6 - المساهمة في الوصول الى إنشاء مركز ثقافي شامل يتعاطى تعليم اللغات الأجنبية وإنشاء مكتبة شاملة لكافة الدراسات والعلوم المختلفة. 7 - التعاون مع الهيئات الرسمية اللبنانية غير الحكومية الدولية والمحلية من أجل رعاية الأطفال. 8 - المساهمة في البيئة مع كل ما يتطلب ذلك من إهتمام ورعاية والإهتمام بالعمل البلدي والمجتمعي. 9 - السعي مع كافة الجهات للوصول الى غايات الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - ادوار توني برباره - فادي علي الحايك - شحاده عامر عواد - فادي حمد الشامي - محمود احمد حجازي - محمد صلاح محمد سالم الحلبي - سامر رياض عبد الرحمن - هادي عبد المجيد غمراوي - محمد مؤنس حسان نشابه - رامي محمد اديب بارود - احمد عبد الرزاق دبوسي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي فادي علي الحايك.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 حزيرن 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل