المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية رؤية للمدى الإجتماعية الثقافية» مركزها: طرابلس - ابي سمرا - العقار رقم 5/4740 - ملك سميح حسن الحايك. غايتها: - تهدف الجمعية الى تحقيق الأهداف التالية: 1 - العمل على رفع المستوى الثقافي والإجتماعي وذلك عبر المساهمة في إقامة الندوات والمحاضرات الثقافية الهادفة. 2 - المساهمة في تشجيع الأعمال الإنسانية والمبادرات الإبداعية عبر مساعدة الأفراد على صقل مواهبهم وإنخراطهم في المجتمع. 3 - تفعيل الحياة الثقافية والفكرية في طرابلس والشمال عن طريق المشاركة في الحوارات التي تقيمها الجمعيات الأخرى والمجلس البلدي. 4 - الإتفاق مع الجمعيات التي تتوخى الربح والمؤسسات غير الحكومية من أجل تفعيل دور الجمعية الإجتماعي على مختلف الصعد. 5 - العمل مع الجمعيات غير الحكومية على التنمية المستدامة. 6 - المساهمة في الوصول الى إنشاء مركز ثقافي شامل يتعاطى تعليم اللغات الأجنبية وإنشاء مكتبة شاملة لكافة الدراسات والعلوم المختلفة. 7 - التعاون مع الهيئات الرسمية اللبنانية غير الحكومية الدولية والمحلية من أجل رعاية الأطفال. 8 - المساهمة في البيئة مع كل ما يتطلب ذلك من إهتمام ورعاية والإهتمام بالعمل البلدي والمجتمعي. 9 - السعي مع كافة الجهات للوصول الى غايات الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - ادوار توني برباره - فادي علي الحايك - شحاده عامر عواد - فادي حمد الشامي - محمود احمد حجازي - محمد صلاح محمد سالم الحلبي - سامر رياض عبد الرحمن - هادي عبد المجيد غمراوي - محمد مؤنس حسان نشابه - رامي محمد اديب بارود - احمد عبد الرزاق دبوسي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي فادي علي الحايك.