إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961،
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 2/2013 تاريخ 24/5/2013، المسندة الى تقارير اللجنة الفنية،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص لكلية الآداب والعلوم في الجامعة اللبنانية الاميركية بمباشرة التدريس في البرامج التالية: - بكالوريوس علوم في التغذية وتنظيم الوجبات - برنامج منسق. - بكالوريوس علوم في أنظمة المعلوماتية الحياتية BS Bioinformatics - ماستر آداب في دراسات المرأة والنوع الاجتماعي MA in Women & gender Studies.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12/6/2013
وزير التربية والتعليم العالي
حسان دياب