المادة 1
مادة 1: يرخص لكلية الآداب والعلوم الانسانية في جامعة الآداب والعلوم والتكنولوجيا في لبنان بمباشرة التدريس في البرامج التالية: - بكالوريوس في اللغة العربية وآدابها. - بكالوريوس في الدراسات الاسلامية.
قرار Decision No. 700 12/06/2013
إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961،
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 2/2013 تاريخ 24/5/2013، المسندة الى تقارير اللجنة الفنية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص لكلية الآداب والعلوم الانسانية في جامعة الآداب والعلوم والتكنولوجيا في لبنان بمباشرة التدريس في البرامج التالية: - بكالوريوس في اللغة العربية وآدابها. - بكالوريوس في الدراسات الاسلامية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12/6/2013 وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب