All legislation

قرار Decision No. 700 12/06/2013

ترخيص لجامعة الآداب والعلوم والتكنولوجيا في لبنان بمباشرة التدريس في برامج بكالوريوس في كلية الآداب والعلوم الانسانية

Type
قرار · Decision
Number
700
Date
12/06/2013
Official Gazette
Issue 28, 27/06/2013, p. 2637
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 700 تاريخ 12/06/2013
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 2/2013 تاريخ 24/5/2013، المسندة الى تقارير اللجنة الفنية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لكلية الآداب والعلوم الانسانية في جامعة الآداب والعلوم والتكنولوجيا في لبنان بمباشرة التدريس في البرامج التالية: - بكالوريوس في اللغة العربية وآدابها. - بكالوريوس في الدراسات الاسلامية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/6/2013 وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب