All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 25 07/06/2013

الاعتراف بشهادة الدبلوم الجامعي لتكنولوجيا هندسة صيانة الطائرات، تكنولوجيا هندسة الشبكات والاتصالات، تكنولوجيا هندسة الميكاترونيك، تكنولوجيا هندسة المعلومات، تكنولوجيا إدارة المؤسسات التي تمنحها جامعة البلمند

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
25
Date
07/06/2013
Official Gazette
Issue 28, 27/06/2013, p. 2638
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 25 تاريخ 07/06/2013
Source
Lebanese University

المرجع:

- المرسوم رقم 1946 تاريخ 21/12/1999 (إنشاء المعهد الجامعي للتكنولوجيا في جامعة البلمند)

- المرسوم رقم 3594 تاريخ 17/3/2010 (تعديل تسمية المعهد الجامعي للتكنولوجيا في جامعة البلمند)

- قرار المباشرة بالتدريس في تكنولوجيا صيانة الطائرات رقم 794/م/2009 تاريخ 10/6/2009

- قرار المباشرة بالتدريس رقم 998/م/2012 تاريخ 13/7/2012 (مباشرة التدريس في معهد عصام فارس الجامعي للتكنولوجيا)

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة البلمند اسم الكلية: معهد عصام فارس الجامعي للتكنولوجيا اسم الشهادة: الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا تعتبر شهادة الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا في احد الاختصاصات التالية: تكنولوجيا هندسة صيانة الطائرات، تكنولوجيا هندسة الشبكات والاتصالات، تكنولوجيا هندسة الميكاترونيك، تكنولوجيا هندسة المعلومات، تكنولوجيا إدارة المؤسسات، التي يمنحها معهد عصام فارس الجامعي للتكنولوجيا في جامعة البلمند، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي مرخص لها قانونا ومعادلة لاجازة جامعية في التكنولوجيا في أحد الاختصاصات المذكورة أعلاه، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وألا يقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات وفقا لأحكام المرسوم رقم 8864 تاريخ 26/7/1996، وأن لا تقل عدد ارصدتها عن تسعة وتسعين رصيداً من ضمنها ستة ارصدة للتدريب، وعلى الا تحتسب من ضمنها الارصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

بيروت في 7/6/2013 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرّر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقة صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب