All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 26 07/06/2013

الاعتراف بشهادة البكالوريوس في المكتبات وعلوم المعلومات التي تمنحها جامعة بيروت العربية: كلية الآداب

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
26
Date
07/06/2013
Official Gazette
Issue 28, 27/06/2013, p. 2639
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 26 تاريخ 07/06/2013
Source
Lebanese University

المرجع: قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 21/12/1961

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة بيروت العربية اسم الكلية: كلية الآداب اسم الشهادة: بكالوريوس في المكتبات وعلوم المعلومات تعتبر شهادة البكالوريوس في المكتبات وعلوم المعلومات، التي تمنحها كلية الآداب في جامعة بيروت العربية، بحسب نظام الارصدة الاميركي المقرر في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا وتعادل اجازة جامعية في المكتبات وعلوم المعلومات، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن أربع سنوات والا يقل عدد أرصدتها عن ماية وإثنين وثلاثين رصيدا نصف سنوي، منها سبعون رصيدا على الاقل في الاختصاص، وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تخرجوا من الاختصاص اعتبارا من العام 2007/2008 .

بيروت في 7/6/2013 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرّر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقة صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب