All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 30 07/06/2013

الاعتراف بالإجازة في فنون الإعلان Licence en Publicite BA in Advertising التي تمنحها كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية في جامعة الروح القدس - الكسليك

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
30
Date
07/06/2013
Official Gazette
Issue 28, 27/06/2013, p. 2641
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 30 تاريخ 07/06/2013
Source
Lebanese University

المرجع: قانون تنظيم التعليم العالي في لبنان الصادر في 26 كانون الاول 1961

المرسوم: رقم 1488 تاريخ 6/9/1978

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة الروح القدس - الكسليك اسم الكلية: كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية اسم الشهادة: الاجازة في فنون الإعلان Licence en Publicite BA in Advertising تعتبر شهادة الاجازة في فنون الإعلان التي تمنحها كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية في جامعة الروح القدس - الكسليك، بحسب نظام الارصدة الاميركي النصف سنوي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة للإجازة الجامعية في الاختصاص ذاته، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً وألا تقل مدة دراستها عن ثلاث سنوات، وألا يقل عدد أرصدتها عن ماية وستة ارصدة نصف سنوية، من ضمنها 28 رصيدا متطلبات الكلية و56 رصيدا في الاختصاص، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى الاختصاص اعتبارا من العام 1999/2000 .

بيروت في 7/6/2013 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرّر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقة صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب