All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 32 07/06/2013

تعديل القرار المبدئي رقم 55/27/2001 تاريخ 11/5/2001 (دبلوم دراسات عليا في فنون الاعلان) Master en Publicite Master in Advertising التي تمنحها كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية في جامعة الروح القدس - الكسليك

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
32
Date
07/06/2013
Official Gazette
Issue 28, 27/06/2013, p. 2642
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 32 تاريخ 07/06/2013
Source
Lebanese University

المرجع: قانون تنظيم التعليم العالي في لبنان الصادر في 26 كانون الاول 1961

المرسوم: رقم 1488 تاريخ 6/9/1978

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة الروح القدس - الكسليك اسم الكلية: كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية اسم الشهادة: ماستر في فنون الإعلان Master en Publicite Master in Advertising تعتبر شهادة الماستر في فنون الإعلان التي تمنحها كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية في جامعة الروح القدس - الكسليك، بحسب نظام الارصدة الاميركي النصف سنوي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لدبلوم دراسات عليا في الاختصاص ذاته شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً وأن تكون مسبوقة بالإجازة في الإختصاص ذاته، أو ما يعادلها رسمياً، وألا تقل مدة دراستها عن السنتين، وألا يقل عدد أرصدتها عن اثنين وأربعين رصيداً نصف سنوي، من ضمنها ستة أرصدة مشروع تخرّج وتدريب، وذلك وفق المناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتبارا من العام 1999/2000 .

بيروت في 7/6/2013 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرّر القاضي يوسف نصر الاب جورج حبيقة وليد مبيض صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب