All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 35 07/06/2013

تعديل القرارين المبدئيين رقم 75/27/2001 تاريخ 11/5/2001 (جدارة في العلوم السريانية الانطاكية) ورقم 76/27/2001 تاريخ 11/5/2001 (دبلوم دراسات معمقة في العلوم السريانية الانطاكية) شهادة الماستر في العلوم السريانية الإنطاكية Master en Sciences Syro antiochi

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
35
Date
07/06/2013
Official Gazette
Issue 28, 27/06/2013, p. 2644
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 35 تاريخ 07/06/2013
Source
Lebanese University

المرجع: قانون تنظيم التعليم العالي في لبنان الصادر في 26 كانون الاول 1961

المرسوم: رقم 7179 تاريخ 16/12/2011 (استحداث كلية العلوم الدينية والمشرقية)

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة الروح القدس - الكسليك اسم الكلية: كلية العلوم الدينية والمشرقيَّة اسم الشهادة: ماستر في العلوم السريانية الإنطاكية Master en Sciences Syro antiochienne Master of Arts in Syro-Antiochenes Sciences تعتبر شهادة الماستر في العلوم السريانية الإنطاكية التي تمنحها كلية العلوم الدينية والمشرقية في جامعة الروح القدس - الكسليك، بحسب نظام الارصدة الاميركي النصف سنوي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لدبلوم دراسات عليا في الاختصاص ذاته، تخول حاملها متابعة الدراسة لنيل شهادة الدكتوراه، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً وأن تكون مسبوقة بالإجازة في العلوم السريانية الإنطاكية أو الإجازة في اللاهوت أو الاجازة في الليتورجيا أو ما يعادلها رسمياً، وألا تقل مدة دراستها عن السنتين، وألا يقل عدد أرصدتها عن ستة وثلاثين رصيداً نصف سنوي، من ضمنها ستة أرصدة لرسالة بحث. ويمكن للطلاب الحائزين على الإجازة الجامعية في التربية الدينية والراعوية أو في علوم الاسرة أو في أحد ميادين الآداب والعلوم الإنسانية الانتساب الى البرنامج شرط دراسة خمسة عشر رصيدا اضافيا قبل المباشرة ببرنامج الماستر وذلك وفق المناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

بيروت في 7/6/2013 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرّر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقة صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب