All legislation

بلاغ Communiqué 13/06/2013

بلاغ خاص بالوسطاء المستقلين والمندوبين المرخصين من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة

Type
بلاغ · Communiqué
Date
13/06/2013
Official Gazette
Issue 28, 27/06/2013, p. 2645-2748
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
بلاغ تاريخ 13/06/2013
Source
Lebanese University

إن وزارة الإقتصاد والتجارة - لجنة مراقبة هيئات الضمان،

بناء لقانون تنظيم هيئات الضمان المنفذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/5/1968 وتعديلاته، ولا سيما المادة 39 الفقرة الثالثة منه،

وبناء للقرار رقم 5/ل.م.ض. تاريخ 08/06/2009 (النظام الداخلي للجنة مراقبة هيئات الضمان) ولا سيما الفصل الثاني، المادة الرابعة البند 50،

المواد

المادة 1

تنشر لائحة بأسماء الوسطاء المستقلين والمندوبين المرخص لهم أصولا من قبلها للعمل بصفة وسطاء ضمان. إن هذه المعلومات صادرة وفقا لسجلات الوزارة بتاريخ 31/05/2013 . في حال ورود أية أخطاء يمكن لصاحب العلاقة المراجعة في مقر وزارة الإقتصاد والتجارة - رياض الصلح - مبنى اللعازارية - بلوك أ 4 - الطابق السادس - لجنة مراقبة هيئات الضمان أو الاتصال على أرقام الهاتف 5 - 4 - 980823/01 .

بيروت في 13 حزيران 2013 رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان وليد جنادري