المادة 1
تنشر لائحة بأسماء الوسطاء المستقلين والمندوبين المرخص لهم أصولا من قبلها للعمل بصفة وسطاء ضمان. إن هذه المعلومات صادرة وفقا لسجلات الوزارة بتاريخ 31/05/2013 . في حال ورود أية أخطاء يمكن لصاحب العلاقة المراجعة في مقر وزارة الإقتصاد والتجارة - رياض الصلح - مبنى اللعازارية - بلوك أ 4 - الطابق السادس - لجنة مراقبة هيئات الضمان أو الاتصال على أرقام الهاتف 5 - 4 - 980823/01 .