All legislation

قرار Decision No. 115 05/06/2013

إنشاء الجمعية التعاونية لإنتاج الشتول وتسويقها في محافظتي الجنوب والنبطية م.م محافظة الجنوب

Type
قرار · Decision
Number
115
Date
05/06/2013
Official Gazette
Issue 28, 27/06/2013, p. 2749
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 115 تاريخ 05/06/2013
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة).

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972 .

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972 .

بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 11/5/2013،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء النبطية جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لإنتاج الشتول وتسويقها في محافظتي الجنوب والنبطية م.م.» مدتها: /90/ سنة تسعون سنة. نطاق عملها: محافظتي الجنوب والنبطية. مركزها: جبشيت/ قضاء النبطية. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها: /2.500.000/ ل.ل. مليونان وخمسماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تحسين إنتاج الشتول لأعضائها. 2 - إقامة المعارض/تدريب الأعضاء على إنتاج الشتول. 3 - تسويق الشتول محلياً وخارجياً. 4 - الحفاظ على التربة والبيئة. 5 - المساهمة في إعادة النشاط الى القطاع الزراعي. 6 - إدخال أصناف جديدة. 7 - تخفيف كلفة إنتاج الأغراس. 8 - زيادة المساحة الخضراء. 9 - تأمين فرص عمل للعمال.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 حزيران 2013 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن