المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء النبطية جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لإنتاج الشتول وتسويقها في محافظتي الجنوب والنبطية م.م.» مدتها: /90/ سنة تسعون سنة. نطاق عملها: محافظتي الجنوب والنبطية. مركزها: جبشيت/ قضاء النبطية. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها: /2.500.000/ ل.ل. مليونان وخمسماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تحسين إنتاج الشتول لأعضائها. 2 - إقامة المعارض/تدريب الأعضاء على إنتاج الشتول. 3 - تسويق الشتول محلياً وخارجياً. 4 - الحفاظ على التربة والبيئة. 5 - المساهمة في إعادة النشاط الى القطاع الزراعي. 6 - إدخال أصناف جديدة. 7 - تخفيف كلفة إنتاج الأغراس. 8 - زيادة المساحة الخضراء. 9 - تأمين فرص عمل للعمال.