المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 18/1ت تاريخ 2/3/2013 بكل مفاعيله.
قرار Decision No. 116 05/06/2013
ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
وبناء على اقتراح رئيس مصلحة التدريب الفني والعلاقات التعاونية بالانابة،
يقرر ما يأني:
مادة 1: يلغى القرار رقم 18/1ت تاريخ 2/3/2013 بكل مفاعيله.
مادة 2: تستمر الجمعية التعاونية للتنمية الريفية في مشتى حمود م.م المؤسسة بموجب القرار الصادر عن مدير العام للتعاونيات رقم 147/2ت تاريخ 14/7/2003 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 1140/ا تاريخ 22/8/2003 في القيام بالاهداف التي أنشئت لأجل تحقيقها.
مادة 3: يستمر كل من مجلس الادارة ولجنة المراقبة في أداء المهام الموكولة الى كل منهما وممارسة صلاحياتهما كالمعتاد لمدة ثلاثة أشهر من تاريخه لافتة الى وجوب دعوة الجمعية العمومية العادية خلال هذه المدة للانعقاد، وذلك للتصديق على الميزانية المعدة بحسب الاصول ولابراء ذمة مجلس الادارة ولانتخاب هيئات مسؤولة جديدة، وفقا للقوانين والأنظمة التعاونية المرعية الاجراء.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 حزيران 2013 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن