المادة 1
مادة 1: يمنح السيد حسان علي عبد الساتر، اللبناني الجنسية، ترخيصا بانشاء دار نشر بإسم «مكتبة البيان الجديدة» يتحمل مسؤوليتها بنفسه.
قرار Decision No. 375 11/05/2013
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل محل تجاري لدى امانة السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 2020993 تاريخ 3/6/2010 باسم «مكتبة البيان الجديدة»،
بناء على الطلب المقدم من السيد حسان علي عبد الساتر، والمسجل تحت رقم 279 تاريخ 1/2/2013 (طلب الترخيص بانشاء الدار)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد حسان علي عبد الساتر، اللبناني الجنسية، ترخيصا بانشاء دار نشر بإسم «مكتبة البيان الجديدة» يتحمل مسؤوليتها بنفسه.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 أيار 2013 وزير الاعلام وليد الداعوق