All legislation

قرار Decision No. 445 04/06/2013

نقل كامل ملكية مطبوعة «اكو نيوز» الاسبوعية، غير السياسية وتحويلها الى مطبوعة متخصصة بالاقتصاد واضافة اللغة الفرنسية

Type
قرار · Decision
Number
445
Date
04/06/2013
Official Gazette
Issue 28, 27/06/2013, p. 2752
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 445 تاريخ 04/06/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 144 تاريخ 18/5/1994 (ابدال اسم مطبوعة بلادنا ليصبح اكو نيوز)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 36 تاريخ 5/8/1967 (غرف التجارة والصناعة والزراعة).

بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في بيروت الاستاذة جهان زين الدين صعب والمسجل تحت عدد 1447 تاريخ 28/3/2013، والذي بموجبه تنازل السيد محمد عبد الله المشنوق عن ملكية مطبوعة «اكو نيوز» الاسبوعية، غير السياسية، لمصلحة غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان.

بناء على الطلب المقدم من غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، والمسجل تحت رقم 1064 تاريخ 15/4/2013 (طلب نقل ملكية المطبوعة وجعلها متخصصة بالاقتصاد واضافة لغة).

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية.

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «اكو نيوز» الاسبوعية، غير السياسية، من اسم السيد محمد عبد الله المشنوق الى اسم غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان وتحول الى مطبوعة متخصصة بالاقتصاد.

المادة 2

مادة 2: تضاف اللغة الفرنسية الى اللغتين العربية والانكليزية التي تصدر بهما المطبوعة اصلا ويكون صدورها باللغات الثلاث في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: يتحمل السيد ربيع عبد العزيز صبرا مسؤولية المطبوعة بصفته حائز على ماجستير في العلوم.

المادة 4

مادة 4: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 حزيران 2013 وزير الاعلام وليد الداعوق