All legislation

مرسوم Decree No. 10463 26/06/2013

تجديد رخصة للسيد جورج ديب اللقيس للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
10463
Date
26/06/2013
Official Gazette
Issue 29, 04/07/2013, p. 2754
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10463 تاريخ 26/06/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جورج ديب اللقيس، المسجل برقم 5481 تاريخ 2/4/2013، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2013 .

بناء على المرسوم رقم 8644 تاريخ 8/8/2012 القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد جورج ديب اللقيس، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في راس بعلبك - الطريق العام - ملك روبير ديب اللقيس - العقار رقم 2284 - قضاء بعلبك - محافظة البقاع - للعام 2013، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2013 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 حزيران 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن