All legislation

مرسوم Decree No. 10469 27/06/2013

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الزراعة - الدوائر الإدارية والفنية لعام 2013 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
10469
Date
27/06/2013
Official Gazette
Issue 29, 04/07/2013, p. 2756-2757
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10469 تاريخ 27/06/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزيري الزراعة والمالية،

وبناء على موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 39 تاريخ 25/1/2012،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/3/2013،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2013 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /13.000.000.000/ ل.ل. فقط ثلاثة عشر مليار ليرة لبنانية الى الجزء الاول: الباب 14 - وزارة الزراعة الفصل 1 - المديرية الادارية المشتركة الوظيفة 311 - الشؤون الادارية العامة البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة النبذة 2 - بدلات اتعاب فقط مليار وخمسمئة مليون ليرة لبنانية (تخصص لتنفيذ مشروع دعم زراعة اعلاف وتربية الماشية في لبنان ومشروع دعم مربي الاغنام والماعز ومشروع دعم انظمة الري الحديثة وإنشاء برك صغيرة) و الفصل 2 - الدوائر الادارية والفنية الوظيفة 317 - الاعداد والتدريب البند 14 - التحويلات الفقرة 2 - مساهمات لغير القطاع العام النبذة 2 - عطاءات الى جهات خاصة فقط احد عشر مليارا وخمسمئة مليون ليرة لبنانية منها (ثلاثة مليارات وخمسمئة مليون ليرة لبنانية لدعم مزارعي الاعلاف) و (ثمانية مليارات ليرة لبنانية لدعم مربي الابقار)

المادة 2

مادة 2: يخصص كل من هذه الاعتمادات للغاية التي نقل من اجلها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 حزيران 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الزراعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي