إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على مياه الاملاك العمومية واستعمالها)،
بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/1970 (تنظيم التنقيب عن المياه واستعمالها) وتعديلاته،
بناء على الايصال بالعلم والخبر رقم 2300/ت/2009 تاريخ 9/11/2009 لحفر بئر لا يتجاوز عمقها الماية وخمسين مترا في العقار رقم 663 من منطقة جورة الترمس العقارية - قضاء كسروان،
بناء على الاستدعاء رقم 1130/2013 تاريخ 12/3/2013 المقدم من نجيب زيدان، والمتضمن طلبه الترخيص له باستثمار مياه البئر المحفورة في عقاره رقم 663 من منطقة جورة الترمس العقارية - قضاء كسروان،
بناء على موافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية المبدئية رقم 1130/2013 تاريخ 12/3/2013،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد نجيب زيدان مالك العقار رقم 663 من منطقة جورة الترمس العقارية - قضاء كسروان، تعميق بئر الى اكثر من ماية وخمسين مترا في الموقع المبين على الخريطة المرفقة، وضخ كمية 230 م3 يومي (مائتان وثلاثون مترا مكعبا يوميا) منه واستعمالها في الاغراض الزراعية.
مادة 2: ترفع المياه من البئر بواسطة مجموعة ضخ يقوم المرخص له بتجهيز البئر بها ويتم تركيب عداد على قسطل الدفع مباشرة بعد مجموعة الضخ بحيث يمكن للادارة مراقبة وتحديد كمية المياه المستخرجة من البئر على ان يتم اعلام المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية مسبقا عن تاريخ المباشرة بالعمل وان يعرض العداد على موافقتها وان يختم بعد التركيب بخاتمها.
مادة 3: يتوجب على المرخص له المحافظة على سلامة العداد وخاتمه وتمكين الادارة من مراقبته في اي وقت كان وفي حال الاخلال بهذا الشرط، يحق للادارة سحب الترخيص فورا دون ان يحق للمرخص له المطالبة بأي عطل أو ضرر.
مادة 4: على المرخص له التقيد بالقوانين والانظمة النافذة لجهة استعمال المياه وصلاحيتها والحصول على الترخيص من الادارات المختصة عند الاقتضاء.
مادة 5: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام، فحقوق الافراد معها محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.
مادة 6: يبقى المرخص له مسؤولا على كل عطل أو ضرر يلحق بالغير وبالعقارات المجاورة وعن كل حادث يقع من جراء هذا الترخيص عند تنفيذ الاشغال وبعدها.
مادة 7: منحت هذه الرخصة لمدة سنة تتجدد ضمنا لمدة اقصاها اربع سنوات، ويمكن للادارة مع ذلك الغاؤها في مطلق الاحوال وفي اي وقت شاءت دون ان يكون للمرخص له حق المطالبة بتعويض ما أو استرداد مصاريف مهما كانت.
مادة 8: على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة الرسوم المفصلة كما يلي: أ - رسم حفر بئر بعمق يتجاوز الماية وخمسين متراً /500.000/ ل.ل (فقط خمسماية الف ليرة لبنانية لا غير). ب - رسم عن استعمال كمية المياه المستخرجة من البئر عن السنة الاولى وقدره، 230م3 (ضرب) 100 ل.ل (ضرب) 365 يوم = 8.395.000 ل.ل (فقط ثمانية ملايين وثلاثماية وخمسة وتسعون الف ليرة لبنانية لا غير) بالاضافة الى رسم الطابع المالي واجبة الاداء سلفا خلال مهلة خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغه المرسوم على ان يتم تسديد الرسوم للسنين اللاحقة حسب كمية المياه المستخرجة فعلا من البئر والمسجلة على العداد المشار اليه في المادة الثانية من هذا المرسوم اضافة الى رسم الطابع المالي خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.
مادة 9: تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمضمونها وفي حال عدم تسديد الرسوم أو العائدات السنوية أو استعمالها خارج نطاق الاغراض المحددة في المادة الاولى من هذا المرسوم، ويتوجب في هذه الحالة على المرخص له نزع جميع الانشاءات والتجهيزات ضمن المهلة التي تحددها الادارة.
مادة 10: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 حزيران 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: جبران باسيل
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي