المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «مركز دراسة النزاعات وسبل حلها {CADMOS} قدموس» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 270/أد تاريخ 3/12/2007 . وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 - الدراسات والإستشارات في حل النزاعات، والمفاوضات الإستراتيجية. 2 - تنظيم الندوات والمحاضرات والمؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية في الدبلوماسية والمفاوضات الإستراتيجية وحل النزاعات. 3 - تنظيم دورات تدريبية في الدبلوماسية والمفاوضات الإستراتيجية. 4 - إصدار نشرات دورية تثقيفية علمية في حل النزاعات والمفاوضات الإستراتيجية والدبلوماسية. 5 - نشر قيم المواطنة والتسامح والإخاء الإنساني وترسيخ روح المبادرة والمسؤولية. 6 - ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، ومناهضة العنف بجميع أشكاله وعدم التمييز. 7 - القيام بمشاريع موجهة الى ذوي الحاجات الخاصة على إختلاف فئاتهم. 8 - القيام بالمشاريع التنموية ذات الأثر وخاصة في مجال الإقتصاد التضامني. 9 - المشاركة في المشاريع التنموية المحلية والوطنية التي من شأنها خدمة المواطن والوطن في مختلف المجالات. 10 - تمتين روابط التواصل والشراكة وعقد وتوقيع الإتفاقيات مع وبين الجمعيات داخل لبنان وخارجه من أجل التعاون والدعم، وتبادل وفود معها. 11 - الشراكة والتعاقد مع القطاعات الحكومية، البلديات، القطاع الخاص، المنظمات الوطنية والدولية لتنفيذ برامج ومشاريع تنموية مشتركة. 12 - نشر مفهوم الشراكة الثلاثية بين الجمعيات والهيئات الأهلية والقطاعين العام والخاص، والدخول في هذه الشراكة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 - الدراسات والإستشارات في حل النزاعات والمفاوضات الإستراتيجية. 2 - تنظيم الندوات والمحاضرات والمؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية في الدبلوماسية والمفاوضات الإستراتيجية وحل النزاعات. 3 - تنظيم دورات تدريبية في الدبلوماسية والمفاوضات الإستراتيجية. 4 - إصدار نشرات دورية تثقيفية علمية في حل النزاعات والمفاوضات الإستراتيجية والدبلوماسية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.