All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1148 24/06/2013

تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 270/أد تاريخ 3/12/2007 للجمعية المسماة:«مركز دراسة النزاعات وسبل حلها {CADMOS} قدموس» مركزها: الشياح - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1148
Date
24/06/2013
Official Gazette
Issue 29, 04/07/2013, p. 2766-2767
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1148 تاريخ 24/06/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 270/أد تاريخ 3/12/2007،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «مركز دراسة النزاعات وسبل حلها {CADMOS} قدموس» المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 19827 تاريخ 6/12/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «مركز دراسة النزاعات وسبل حلها {CADMOS} قدموس» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 270/أد تاريخ 3/12/2007 . وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 - الدراسات والإستشارات في حل النزاعات، والمفاوضات الإستراتيجية. 2 - تنظيم الندوات والمحاضرات والمؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية في الدبلوماسية والمفاوضات الإستراتيجية وحل النزاعات. 3 - تنظيم دورات تدريبية في الدبلوماسية والمفاوضات الإستراتيجية. 4 - إصدار نشرات دورية تثقيفية علمية في حل النزاعات والمفاوضات الإستراتيجية والدبلوماسية. 5 - نشر قيم المواطنة والتسامح والإخاء الإنساني وترسيخ روح المبادرة والمسؤولية. 6 - ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، ومناهضة العنف بجميع أشكاله وعدم التمييز. 7 - القيام بمشاريع موجهة الى ذوي الحاجات الخاصة على إختلاف فئاتهم. 8 - القيام بالمشاريع التنموية ذات الأثر وخاصة في مجال الإقتصاد التضامني. 9 - المشاركة في المشاريع التنموية المحلية والوطنية التي من شأنها خدمة المواطن والوطن في مختلف المجالات. 10 - تمتين روابط التواصل والشراكة وعقد وتوقيع الإتفاقيات مع وبين الجمعيات داخل لبنان وخارجه من أجل التعاون والدعم، وتبادل وفود معها. 11 - الشراكة والتعاقد مع القطاعات الحكومية، البلديات، القطاع الخاص، المنظمات الوطنية والدولية لتنفيذ برامج ومشاريع تنموية مشتركة. 12 - نشر مفهوم الشراكة الثلاثية بين الجمعيات والهيئات الأهلية والقطاعين العام والخاص، والدخول في هذه الشراكة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 - الدراسات والإستشارات في حل النزاعات والمفاوضات الإستراتيجية. 2 - تنظيم الندوات والمحاضرات والمؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية في الدبلوماسية والمفاوضات الإستراتيجية وحل النزاعات. 3 - تنظيم دورات تدريبية في الدبلوماسية والمفاوضات الإستراتيجية. 4 - إصدار نشرات دورية تثقيفية علمية في حل النزاعات والمفاوضات الإستراتيجية والدبلوماسية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 حزيران 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل