All legislation

قرار Decision No. 11460 26/06/2013

تعديل تسمية "شركة بيروت المالية ب ن ب باريبا ش.م.ل. "ش ب م ب ن ب باريبا" المدرجة على لائحة المؤسسات المالية بحيث تصبح "SFB ش.م.ل."

Type
قرار · Decision
Number
11460
Date
26/06/2013
Official Gazette
Issue 29, 04/07/2013, p. 2771
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 11460 تاريخ 26/06/2013
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المادة 181 فقرتها الثانية منه،

وبناء على القرار رقم 11328 تاريخ 14/1/2013 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 2013،

وبناء على القرارين الأول والثاني من محضر الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي المؤسسة المالية «شركة بيروت المالية ب ن ب باريبا ش.م.ل. «ش ب م ب ن ب باريبا» المنعقدة بتاريخ 28/12/2012،

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 37/14/13 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/4/2013،

وبناء على طلب المؤسسة المالية المعنية الوارد في كتابها تاريخ 12/6/2013،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تسمية «شركة بيروت المالية ب ن ب باريبا ش.م.ل. «ش ب م ب ن ب باريبا» المدرجة على لائحة المؤسسات المالية تحت رقم 45 بحيث تصبح «SFB ش.م.ل.»

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 حزيران 2013 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه