المادة 1
مادة 1: تعدل تسمية «شركة بيروت المالية ب ن ب باريبا ش.م.ل. «ش ب م ب ن ب باريبا» المدرجة على لائحة المؤسسات المالية تحت رقم 45 بحيث تصبح «SFB ش.م.ل.»
قرار Decision No. 11460 26/06/2013
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المادة 181 فقرتها الثانية منه،
وبناء على القرار رقم 11328 تاريخ 14/1/2013 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 2013،
وبناء على القرارين الأول والثاني من محضر الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي المؤسسة المالية «شركة بيروت المالية ب ن ب باريبا ش.م.ل. «ش ب م ب ن ب باريبا» المنعقدة بتاريخ 28/12/2012،
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 37/14/13 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/4/2013،
وبناء على طلب المؤسسة المالية المعنية الوارد في كتابها تاريخ 12/6/2013،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل تسمية «شركة بيروت المالية ب ن ب باريبا ش.م.ل. «ش ب م ب ن ب باريبا» المدرجة على لائحة المؤسسات المالية تحت رقم 45 بحيث تصبح «SFB ش.م.ل.»
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 حزيران 2013 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه