All legislation

مرسوم Decree No. 10480 02/07/2013

قبول قاض سابق السيد سليمان عيد في منصب الشرف

Type
مرسوم · Decree
Number
10480
Date
02/07/2013
Official Gazette
Issue 30, 11/07/2013, p. 2797
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10480 تاريخ 02/07/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 (نظام مجلس شورى الدولة) لا سيما المادة 32 منه،

بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتعديلاته المتعلق بمنصب الشرف في القضاء،

بناء على محضر مكتب مجلس شورى الدولة رقم 231/2012 - 2013 تاريخ 13/6/2013،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبل في منصب الشرف القاضي السابق السيد سليمان عيد برتبة رئيس غرفة في مجلس شورى الدولة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 تموز 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي