المادة 1
مادة 1: تنهى اعتبارا من تاريخ 1/9/2013 لبلوغه السن القانونية خدمة السيد يوسف حمد كمال (رقمه المالي 4/189) قاضٍ لدى المحكمة المذهبية الدرزية في راشيا وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
مرسوم Decree No. 10495 04/07/2013
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3473 تاريخ 5/3/1960 (تنظيم القضاء المذهبي الدرزي)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2102 تاريخ 25/6/1979 (تعديل الأحكام المتعلقة بانتهاء خدمة القضاة بسبب بلوغ السن)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة)،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تنهى اعتبارا من تاريخ 1/9/2013 لبلوغه السن القانونية خدمة السيد يوسف حمد كمال (رقمه المالي 4/189) قاضٍ لدى المحكمة المذهبية الدرزية في راشيا وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
مادة 2: يبلغ هذا المرسوم من يلزم.
بعبدا في 4 تموز 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي