All legislation

مرسوم Decree No. 10495 04/07/2013

إنهاء خدمة قاضٍ في ملاك المحاكم المذهبية الدرزية لبلوغه السن القانونية

Type
مرسوم · Decree
Number
10495
Date
04/07/2013
Official Gazette
Issue 30, 11/07/2013, p. 2797
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10495 تاريخ 04/07/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3473 تاريخ 5/3/1960 (تنظيم القضاء المذهبي الدرزي)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2102 تاريخ 25/6/1979 (تعديل الأحكام المتعلقة بانتهاء خدمة القضاة بسبب بلوغ السن)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة)،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنهى اعتبارا من تاريخ 1/9/2013 لبلوغه السن القانونية خدمة السيد يوسف حمد كمال (رقمه المالي 4/189) قاضٍ لدى المحكمة المذهبية الدرزية في راشيا وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم من يلزم.

بعبدا في 4 تموز 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي