إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على الاستدعاءين المقدمين من شركة مايبل ش.م.م، المسجلين برقم 4284 ورقم 4285 تاريخ 8/3/2013، والمتعلقين بطلب نقل مكان وتجديد رخصتها لاستيراد الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الأربع الاولى، لصالح القوى المسلحة اللبنانية، للعام 2013
بناء على المرسوم رقم 8236 تاريخ 30/5/2012 القاضي بتجديد رخصة الشركة المستدعية لاستيراد الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى لصالح القوى المسلحة اللبنانية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل مكان وتجدد الرخصة الممنوحة لشركة مايبل ش.م.م.، من مركز محلها القديم الكائن في الزلقا - عمارة شلهوب - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان - الى مركز محلها الجديد في بلدة الدكوانة - مار روكز - مبنى سبرينغ هيلز كاونتري كلوب - الطابق الثاني السفلي - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان، ويرخص لها استيراد الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية من الفئات الأربع الأولى، للعام 2013، شرط ان يتم استيرادها لصالح القوى المسلحة اللبنانية (جيش - أمن داخلي - أمن عام - أمن دولة - جمارك) دون غيرها، وان يجري تسليمها مباشرة الى تلك القوى على الموانئ البحرية أو المطار أو الحدود البرية، قبل ادخالها الى الاراضي اللبنانية، ودون ايداعها اية مخازن خاصة.
مادة 2: على الشركة المرخص لها التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
مادة 3: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2013 .
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 تموز 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: مروان شربل
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: فايز غصن