All legislation

مرسوم Decree No. 10479 02/07/2013

تجديد رخصة للسيد نزيه عبد القادر البيروتي للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
10479
Date
02/07/2013
Official Gazette
Issue 30, 11/07/2013, p. 2798
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10479 تاريخ 02/07/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد نزيه عبد القادر البيروتي، المسجل برقم 3804 تاريخ 28/2/2013، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2013،

بناء على المرسوم رقم 9396 تاريخ 30/11/2012 القاضي بتجديد رخصة المستدعي بالاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد نزيه عبد القادر البيروتي، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في طرابلس - العقار رقم 244 - ساحة الحسيني - التل - قضاء طرابلس - محافظة لبنان الشمالي، للعام 2013، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2013 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 تموز 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن