All legislation

مرسوم Decree No. 10501 11/07/2013

تصحيح خطأ مادي في المرسوم رقم 9892تاريخ 18/2/2013 (اعطاء مجلس الانماء والاعمار سلفة خزينة)

Type
مرسوم · Decree
Number
10501
Date
11/07/2013
Official Gazette
Issue 31, 18/07/2013, p. 2831
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10501 تاريخ 11/07/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها،

بناء على المرسوم رقم 9892 تاريخ 18/2/2013 (اعطاء مجلس الانماء والاعمار سلفة خزينة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/12/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحح الخطأ المادي في المادة الثانية من المرسوم رقم 9892 تاريخ 18/2/2013 المتعلق باعطاء مجلس الانماء والاعمار سلفة خزينة بحيث تصبح كالتالي: تسحب هذه السلفة تباعاً بناءً على كتب موجهة الى وزارة المالية من قبل مجلس الانماء والاعمار وبعد موافقة وزير المالية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 تموز 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي