ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 110 تاريخ 7/11/1991 (اصلاح الوضع المصرفي) لا سيما المادة الثانية منه.
بناء على المرسوم رقم 2164 تاريخ 25/1/1992 (تأليف المحاكم المصرفية الخاصة) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 7222 تاريخ 21/12/2011 (تعيين رئيس وعضوين في المحكمة المصرفية الخاصة)،
بناء على المرسوم رقم 8995 تاريخ 9/10/2012 (تعيين رئيس في المحكمة المصرفية الخاصة)،
بناء على المرسوم رقم 10401 تاريخ 5/6/2013 المتضمن انهاء خدمة القاضي السيد حاتم ماضي اعتباراً من تاريخ 10/6/2013 لبلوغه السن القانونية،
وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 20/6/2013،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عين القاضيين السيدين الوارد اسماهما أدناه في المحكمة المصرفية الخاصة المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 110 تاريخ 7/11/1991 على الوجه التالي: القاضي انطوان ضاهر رئيساً بدلا من القاضي السابق حاتم ماضي القاضي سمير حمود عضواً بدلاً من القاضي انطوان ضاهر
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 تموز 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير العدل
الامضاء: شكيب قرطباوي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي