All legislation

مرسوم Decree No. 10502 11/07/2013

تعيين رئيس وعضو في المحكمة المصرفية الخاصة

Type
مرسوم · Decree
Number
10502
Date
11/07/2013
Official Gazette
Issue 31, 18/07/2013, p. 2831
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10502 تاريخ 11/07/2013
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 110 تاريخ 7/11/1991 (اصلاح الوضع المصرفي) لا سيما المادة الثانية منه.

بناء على المرسوم رقم 2164 تاريخ 25/1/1992 (تأليف المحاكم المصرفية الخاصة) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 7222 تاريخ 21/12/2011 (تعيين رئيس وعضوين في المحكمة المصرفية الخاصة)،

بناء على المرسوم رقم 8995 تاريخ 9/10/2012 (تعيين رئيس في المحكمة المصرفية الخاصة)،

بناء على المرسوم رقم 10401 تاريخ 5/6/2013 المتضمن انهاء خدمة القاضي السيد حاتم ماضي اعتباراً من تاريخ 10/6/2013 لبلوغه السن القانونية،

وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 20/6/2013،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين القاضيين السيدين الوارد اسماهما أدناه في المحكمة المصرفية الخاصة المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 110 تاريخ 7/11/1991 على الوجه التالي: القاضي انطوان ضاهر رئيساً بدلا من القاضي السابق حاتم ماضي القاضي سمير حمود عضواً بدلاً من القاضي انطوان ضاهر

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 تموز 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي