إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد فادي محمد قليلات، المسجل برقم 7712 تاريخ 7/5/2013، والمتعلق بطلب تجديد رخصة الاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2013 .
بناء على المرسوم رقم 8458 تاريخ 4/7/2012 القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد فادي محمد قليلات، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في بيروت - كركول الدروز - شارع عثمان بن عفان - بناية سنتر النجاح - الطابق الارضي - عقار رقم 1439/9 B - المصيطبة العقارية، للعام 2013، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2013 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 تموز 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: مروان شربل
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: فايز غصن