إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (تنظيم وزارة العدل) لا سيما المادة 19 منه،
بناء على المرسوم رقم 14801 تاريخ 20/6/2005 وتعديلاته (تحديد عدد محامي الدولة واصول وشروط تعيينهم ونظام عملهم)،
بناء على المرسوم رقم 4507 تاريخ 30/6/2010 (تحديد بدل اتعاب محامي الدولة)،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اعطيت الصيغة النهائية لعقد الوكالة الموقع من وزير العدل والذي عهد بموجبه للمحامية السيدة سهير وفيق حصري المولودة بتاريخ 22/5/1965 بمعاونة رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل بصفة محامي دولة (الفرع الثاني) لمدة سنة اعتبارا من تاريخ 21/12/2013 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 تموز 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير العدل
الامضاء: شكيب قرطباوي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي