المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة تحويل رئيسية في منطقة وادي جيلو العقارية (محافظة لبنان الجنوبي - قضاء صور) من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 10507 11/07/2013
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار 1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على طلب مؤسسة كهرباء لبنان المتضمن اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة تحويل رئيسية في منطقة وادي جيلو العقارية من المنافع العامة،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة تحويل رئيسية في منطقة وادي جيلو العقارية (محافظة لبنان الجنوبي - قضاء صور) من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك لصالح مؤسسة كهرباء لبنان قسم من العقار رقم 252 من منطقة وادي جيلو العقارية المبين على اللائحة رقم 261 E 02 والخريطة رقم 261 E 01 المرفقتين بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 تموز 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل