All legislation

مرسوم Decree No. 10487 04/07/2013

تجديد رخصة لشركة ميرا ش.م.م للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
10487
Date
04/07/2013
Official Gazette
Issue 30, 11/07/2013, p. 2801
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10487 تاريخ 04/07/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة ميرا ش.م.م لصاحبيها نقولا وجورج الياس عاصي، المسجل برقم 7807 تاريخ 8/5/2013، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2013

بناء على المرسوم رقم 8287 تاريخ 12/6/2012، القاضي بتجديد رخصة المستدعية للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة ميرا ش.م.م لصاحبيها نقولا وجورج الياس عاصي، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في جديتا - العقار رقم 2222/ القسم 4 - الطريق العام، ملك نقولا وجورج عاصي - قضاء زحلة - محافظة البقاع، للعام 2013، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2013 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 تموز 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن