إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية واحكامها)،
بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على مياه الاملاك العمومية واستعمالها)،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 27/8/2012 من مالك العقار رقم 137 من منطقة عين الدلب العقارية والمسجل بالرقم 4351/2012، المتضمن طلبه اشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى مياه شتوي) الكائن بين العقار رقم 137 والطريق العام للوصول الى العقار المذكور،
بناء على موافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 4351/2012 تاريخ 12/9/2012،
بناء على قرار لجنة التخمين رقم 27/ج/2012 تاريخ 11/10/2012،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لمالك العقار رقم 137 من منطقة عين الدلب العقارية - قضاء صيدا - اشغال مساحة /99/م2 تسعة وتسعون متراً مربعاً من الاملاك العمومية النهرية (مجرى مياه شتوي) الكائنة بين العقار رقم 137 والطريق العام من منطقة عين الدلب العقارية وذلك لانشاء عبارة للوصول الى العقار المذكور اعلاه كما هو مبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والمحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - أ).
مادة 2: تنحصر الاشغال المرخص بها بانشاء عبارة من الخرسانة المسلحة موضوع المادة الاولى كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم، وتجري هذه الاشغال باشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.
مادة 3: يبقى المرخص له مسؤولاً عن كل عطل او ضرر يلحق بالغير او بالاملاك العمومية من جراء هذه الاشغال وعن كل حادث يقع اثناء تنفيذ الاشغال المرخص بها او بعدها.
مادة 4: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن للادارة الغاؤها في اي وقت شاءت دون ان يكون لصاحبها حق المطالبة بتعويض او استرداد ما تم صرفه.
مادة 5: يترتب على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة عائدات سنوية قدرها /990.000/ ل.ل فقط تسعماية وتسعون الف ليرة لبنانية اضافة الى رسم الطابع المالي خلال مهلة خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغه مرسوم الترخيص عن العام الحالي كما تدفع العائدات ورسم الطابع المالي عن السنين اللاحقة خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.
مادة 6: تلغى هذه الرخصة في حال عدم التقيد باحكام المادتين الاولى والثانية وبالخريطة المرفقة بهذا المرسوم، وفي حال عدم تسديد الرسوم المشار اليها في المادة الخامسة من هذا المرسوم وفي حال التعرض لمجرى المياه واقامة اي حواجز او سدود تعيق سيلان المياه بصورة طبيعية او تغيير مجراها وذلك دون حاجة الى اتخاذ اي تدابير او انذارات رسمية وفي هذه الحالة على المرخص له ازالة كافة الانشاءات واعادة الاماكن المرخص باشغالها الى حالتها السابقة ضمن المهل التي تحددها الادارة وعلى نفقة ومسؤولية المرخص له.
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 تموز 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: جبران باسيل
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي