All legislation

مرسوم Decree No. 10477 02/07/2013

ترخيص بإنشاء اختصاصات والغاء أخرى في معهد فني عال خاص بإسم «المركز الدولي للعلوم التقنية - CIT» في البوشريه (قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
10477
Date
02/07/2013
Official Gazette
Issue 30, 11/07/2013, p. 2814
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 10477 تاريخ 02/07/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،

بناء على المراسيم رقم 2080 تاريخ 9/6/1979 ورقم 16110 تاريخ 7/1/2006 ورقم 609 تاريخ 28/12/2007 ورقم 7544 تاريخ 20/2/2012 (المتعلقة بالترخيص بإنشاء معهد فني عال خاص في البوشريه - قضاء المتن بإسم «المركز الدولي للعلوم التقنية - CIT» واضافة والغاء اختصاصات)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ابراهيم الحداد والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 3989/6 تاريخ 11/4/2013 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات والغاء اخرى في المعهد المذكور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد ابراهيم انطوان الحداد المولود سنة 1939 بإنشاء اختصاصات والغاء اخرى في معهد فني عال خاص بإسم «المركز الدولي للعلوم التقنية - CIT»، القائم على العقار رقم 2933 من منطقة البوشرية العقارية (قضاء المتن) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: انشئت في المعهد المذكور اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التي تمنحها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وهي التالية: اخصائي في المحاسبة - اخصائي في المعلوماتية - اخصائي في العلوم السياحية والسفر - اخصائي في الموارد البشرية - اخصائي في العلاقات العامة - اخصائي في العلاقات التجارية - اخصائي في الرسم الفني - اخصائي في الرسم الهندسي - اخصائي في الرسم الغرافيكي - تركيب الاظافر (اكريليك) - ادارة مكاتب التوظيف - اخصائي تمديدات صحية - اخصائي اجهزة المراقبة والحماية الالكترونية - اخصائي في الالكتروميكانيك الصناعي - اخصائي تسويق الكتروني - تركيب الاحجار الكريمة - التسويق العقاري - اخصائي في الاعلام والتوثيق - اخصائي في ادارة الاعمال - امانة سر طبية.

المادة 3

مادة 3: الغيت في المعهد المذكور اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التي تمنحها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وهي التالية: الوشم على الجلد - لغات الكمبيوتر - أخصائي سمعيات وبصريات.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 تموز 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب