المادة 1
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع استملاك موقع عامود إضافي بين العامودين 29 و30 على خط توتر عالي 66 ك.ف. بكفيا - حالات، من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 10509 15/07/2013
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 أيار 1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 16621 تاريخ 18/3/2006 القاضي باعتبار الأشغال العائدة لمشروع إنشاء خط توتر عالي 66 ك.ف بكفيا - حالات من المنافع العامة،
بناء على التخطيط الموضوع من قبل مؤسسة كهرباء لبنان العائد لمشروع استملاك موقع عامود إضافي بين العامودين 29 و30 المستملكين بموجب المرسوم رقم 16621 بكفيا - حالات 66 ك.ف،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع استملاك موقع عامود إضافي بين العامودين 29 و30 على خط توتر عالي 66 ك.ف. بكفيا - حالات، من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك لصالح مؤسسة كهرباء لبنان قسم من العقار رقم 63 من منطقة جورة مهاد العقارية لتنفيذ الأشغال المبينة على الخريطة رقم 214E17A واللائحة رقم 214E18A المرفقتين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 تموز 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل