المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية جاج - قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.
قرار Decision No. 1207 02/07/2012
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011، (تشكيل الحكومة)،
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان بالتكليف رقم 1183/ب تاريخ 3/6/2013،
بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة وتسيير المرفق العام،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية جاج - قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: يتولى قائمقام جبيل بالتكليف القيام بأعمال مجلس بلدية جاج حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 تموز 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل