All legislation

قرار Decision No. 891 27/06/2013

تصديق ملحق جدول الخبراء

Type
قرار · Decision
Number
891
Date
27/06/2013
Official Gazette
Issue 31, 18/07/2013, p. 2837-2850
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 891 تاريخ 27/06/2013
Source
Lebanese University

إن وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،

بناء على المادة الأولى من المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على محضر مجلس القضاء الأعلى رقم 776 تاريخ 28/5/2013،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدّق ملحق جدول الخبراء المرفق بمحضر مجلس القضاء الأعلى رقم 776 تاريخ 28/5/2013 المتضمن أسماء الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقب الصلح الاحتياطي في جميع المحافظات.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27/6/2013 وزير العدل شكيب قرطباوي