ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية الوطنية للثقافة والتطوير» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 20521 تاريخ 17/12/2012،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية الوطنية للثقافة والتطوير» مركزها: شتورا - العقار رقم 577 - القسم رقم 15 - بلوك A - ملك خالد محمد عميص - قضاء زحلة. غايتها: 1 - نشر التوعية الوطنية الجامعة بين أفراد المجتمع. 2 - تنمية وتطوير القدرات الثقافية عند جميع عناصر المجتمع ومن مختلف الأعمار. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: - د. هيفاء سليمان الأيمام - د. نشئت نور الدين الخطيب - د. فدوى نور لدين الخطيب - لمياء توفيق دله - لميا احمد القادري ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة هيفاء سليمان الأيمام.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 تموز 2013
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل