All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1194 01/07/2013

تعديل العلم والخبر رقم: 224 تاريخ 18/2/1964 للجمعية المسماة: «الجماعة الإسلامية» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1194
Date
01/07/2013
Official Gazette
Issue 30, 11/07/2013, p. 2817-2818
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1194 تاريخ 01/07/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 224 تاريخ 18/2/1964،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «الجماعة الإسلامية» المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 677 تاريخ 11/1/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «الجماعة الإسلامية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 224 تاريخ 18/2/1964 . وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 - تنمية الحس الوطني والعمل على بناء مؤسسات وطنية تساعد على بناء مجتمع متماسك. 2 - المساهمة بالعمل السياسي فيما يؤدي الى قيام وطن معافى من رواسب الإنقسام الطائفي والمناطقي. 3 - إشراب النفوس روح التدين كما نزل بها القرآن الكريم والسنة المطهرة. 4 - إعادة سلطان الفضيلة الى النفوس ومحاربة الرذيلة والموبقات. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: - إشراب النفوس حقيقة الإسلام وروح التدين كما نزل بها القرآن الكريم والسنة المطهرة وإعادة سلطان الفضيلة الى النفوس ومحاربة الرذيلة والموبقات وتربية المواطن اللبناني تربية فاضلة تساعد على توطيد دعائم الرقي والحضارة. على ان يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 تموز 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل