All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1213 03/07/2013

تأسيس جمعية بإسم: «فرح الدامور» مركزها: الدامور - قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1213
Date
03/07/2013
Official Gazette
Issue 30, 11/07/2013, p. 2818-2819
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1213 تاريخ 03/07/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «فرح الدامور» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 7616 تاريخ 4/5/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «فرح الدامور» مركزها: الدامور - حي الجديدة - ملك الياس حبيب العمار - العقار رقم 1604 - القسم رقم 9 - البلوك A - الطابق الاول - قضاء الشوف. غايتها: - تصبوا هذه الجمعية الى المحافظة على الذاكرة الجماعية للمجتمع الداموري وإنمائه في سبيل تأمين انخراط اهاليها ولتحقيق هذه الغاية تسعى الجمعية الى تحقيق الأهداف التالية: 1 - المساهمة في مساعدة أهالي الدامور وجوارها على الانخراط والتفاعل والاندماج في منطقتهم التي تعاني من عقبات وضعف وإحباط في النشاطات الانمائية، والاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية وخصوصا القرى والبلدات التي عانت من التهجير. 2 - المساهمة في تحفيز النمو عبر تشجيع المبادرة الفردية ودعمها، ومواكبة الحرفيين وأصحاب المشاريع الاقتصادية والثقافية والاجتماعية بهدف تأمين انخراطهم وثباتهم في هذه المناطق. 3 - المساهمة في الحفاظ على الذاكرة الجماعية باعتبارها عاملا اساسيا في التمسك بالأرض والاندماج. 4 - المساهمة في العمل على نشر المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان. 5 - المساهمة في تفعيل التواصل بين المغتربين والقاطنين في هذه المناطق. 6 - المساهمة في تمثيل الجمعيات اللبنانية والعالمية في لبنان بشكل عام، أو من خلال تنفيذ مشاريع معينة ولفترة محدودة. 7 - المساهمة في مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة والمعوزين. 8 - المساهمة في اقامة النشاطات الاجتماعية والثقافية والبيئية والشعبية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - الياس حبيب العمار - نجيب طانيوس عون - مازن يوسف غريب - مرلان الياس عقل - الياس فريد زهران - مروان عزيز المتني - جيهان جورج اسعد - جهاد ميشال فاضل - راني الياس الهاشم - مازن غازي الغريب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد الياس حبيب العمار.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 تموز 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل