المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «فرح الدامور» مركزها: الدامور - حي الجديدة - ملك الياس حبيب العمار - العقار رقم 1604 - القسم رقم 9 - البلوك A - الطابق الاول - قضاء الشوف. غايتها: - تصبوا هذه الجمعية الى المحافظة على الذاكرة الجماعية للمجتمع الداموري وإنمائه في سبيل تأمين انخراط اهاليها ولتحقيق هذه الغاية تسعى الجمعية الى تحقيق الأهداف التالية: 1 - المساهمة في مساعدة أهالي الدامور وجوارها على الانخراط والتفاعل والاندماج في منطقتهم التي تعاني من عقبات وضعف وإحباط في النشاطات الانمائية، والاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية وخصوصا القرى والبلدات التي عانت من التهجير. 2 - المساهمة في تحفيز النمو عبر تشجيع المبادرة الفردية ودعمها، ومواكبة الحرفيين وأصحاب المشاريع الاقتصادية والثقافية والاجتماعية بهدف تأمين انخراطهم وثباتهم في هذه المناطق. 3 - المساهمة في الحفاظ على الذاكرة الجماعية باعتبارها عاملا اساسيا في التمسك بالأرض والاندماج. 4 - المساهمة في العمل على نشر المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان. 5 - المساهمة في تفعيل التواصل بين المغتربين والقاطنين في هذه المناطق. 6 - المساهمة في تمثيل الجمعيات اللبنانية والعالمية في لبنان بشكل عام، أو من خلال تنفيذ مشاريع معينة ولفترة محدودة. 7 - المساهمة في مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة والمعوزين. 8 - المساهمة في اقامة النشاطات الاجتماعية والثقافية والبيئية والشعبية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - الياس حبيب العمار - نجيب طانيوس عون - مازن يوسف غريب - مرلان الياس عقل - الياس فريد زهران - مروان عزيز المتني - جيهان جورج اسعد - جهاد ميشال فاضل - راني الياس الهاشم - مازن غازي الغريب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد الياس حبيب العمار.